الشريف المرتضى

417

الذريعة إلى أصول الشريعة

إلى أن أنسخه عنكم « 1 » » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم « 2 » يوصف « 3 » بأنّه ناسخ . ومن شرط النّسخ أن يكون في الأحكام الشّرعيّة ، دون أجناس الأفعال . وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها « 4 » أن يزول الحكم لا إلى بدل والثّاني أن يزول إلى بدل يضادّه ، ويكون نسخا « 5 » . والثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه . فأمّا زواله لا إلى بدل ، فإنّما يكون نسخا ، لأنّه علم به أنّ « 6 » مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم مرتفع في المستقبل . ولأنّه إذا زال « 7 » إلى بدل ، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ، لأنّه إن ثبت من دون زوال الأوّل ، لم يكن نسخا « 8 » . ومن حقّ هذا الضّرب أن لا « 9 » يعلم نسخه إلاّ بدليل دون الأحكام . فأمّا ما يرتفع إلى بدل مخالف ، فمن حقّه - أيضا - أن لا « 10 »

--> ( 1 ) - الف : يأتيكم . ( 2 ) - ب : - الحكم . ( 3 ) - ب : الوصف . ( 4 ) - ج : أحدهما . ( 5 ) - الف : ناسخا . ( 6 ) - ب : - به ان . ( 7 ) - ج : - زال . ( 8 ) - ب : ناسخا . ( 9 ) - الف : - لا . ( 10 ) - ج : - لا .